تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وهنا شروط ورخص أما الشروط ، فأربعة : ( أ ) أن يكون من النخل ، فلا عرية في غيره كالنبق . ( ب ) أن يكون واحدة ، فلو تعددت لم يجز إلا مع تعدد الموضع ، أو المالك ، لا العقد . ( ج ) أن يشتريها بخرصها ، فلو اشتراها بزايد أو ناقص لم يجز . ( د ) الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع ( أ ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن ؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا ، قال في المبسوط : بالأول ( 1 ) وقال العلامة في التذكرة : بالثاني ( 2 ) قال : لأنه مستثنى . وهو ضعيف ، لعدم ما يدل عليه ، مع ندوره ، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب ، بل وافق الأصحاب في ساير كتبه . ( ب ) هل يشترط التقابض في المجلس ؟ قال في المبسوط : نعم ( 3 ) ولم يشترطه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 16 قال : فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صاو كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر . ( 2 ) التذكرة : ج 1 ص 509 س 33 قال : مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك رطبا الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 17 قال : ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق الخ .
المهذب البارع — صفحة 442 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي