شرح
وهنا شروط ورخص
أما الشروط ، فأربعة :
( أ ) أن يكون من النخل ، فلا عرية في غيره كالنبق .
( ب ) أن يكون واحدة ، فلو تعددت لم يجز إلا مع تعدد الموضع ، أو المالك ،
لا العقد .
( ج ) أن يشتريها بخرصها ، فلو اشتراها بزايد أو ناقص لم يجز .
( د ) الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر .
فروع
( أ ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر
الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن ؟ فيكون قد بعنا الرطب
بالتمر متساويا ، قال في المبسوط : بالأول ( 1 ) وقال العلامة في التذكرة : بالثاني ( 2 )
قال : لأنه مستثنى .
وهو ضعيف ، لعدم ما يدل عليه ، مع ندوره ، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب ،
بل وافق الأصحاب في ساير كتبه .
( ب ) هل يشترط التقابض في المجلس ؟ قال في المبسوط : نعم ( 3 ) ولم يشترطه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 16 قال : فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صاو كذا
تمرا فيبيع بمثله من التمر .
( 2 ) التذكرة : ج 1 ص 509 س 33 قال : مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة
ويحرز ذلك رطبا الخ .
( 3 ) المبسوط : ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 17 قال : ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق
الخ .