تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
فالكامل كالنهاية ، والمهذب كالمبسوط . واختار ابن إدريس قول المبسوط ( 1 ) وكذلك المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) للاحتياط ، ولصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 4 ) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قال : والمحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ( 5 ) . واحتج على قول النهاية : بالأصل ، وبعموم الآية ( 6 ) وبرواية أبي الصباح الكناني ( 7 ) وفي طريقها ضعف ( 8 ) . الثانية : العرية مستثناة من هذا الحكم بالإجماع . وما هي ؟ قال القاضي في الكامل : أنها النخلة تكون في دار الإنسان لغيره ( 9 ) وقال في المهذب : أو في
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ص 245 س 22 قال : ولا يجوز الثمرة في رؤوس النخل إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : إلا أنه رجع عن ذلك كله وعاد إلى القول الصحيح الذي اخترناه في مبسوطة الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف : في بيع الثمار ص 200 س 11 قال : والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 10 ) باب بيع الماء والمنع منه ص 143 الحديث 18 . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 10 ) باب بيع الماء والمنع منه ص 143 قطعة من حديث 20 . ( 6 ) كقوله تعالى ( أحل الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) . ( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ص 91 الحديث 33 . ( 8 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ) . ( 9 ) المختلف : في معنى العرية ص 200 س 19 قال : وقال في الكامل : هي النخلة تكون في دار الإنسان لغيره .