تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
ابن إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . ( ج ) هل يجوز بتمر منها ؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه ( 4 ) ، بل من غيرها ، لئلا يلزم اتحاد الثمن والمثمن ، ويحتمله ضعيفا ، للإذن ، ووجود المقتضي ، وهو الرخصة . والتحقيق : أنه إن شرطه في العقد لم يجز ، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من تمرها إن صبر عليه حتى يصير تمرا ، وإلا فالعقد يجب كونه حالا . وأما الرخص ، فثلاثة : ( أ ) لا يشترط التماثل بين تمرها عند الجفاف وثمنها ، لعسره ، فتسقط ، للخبر ، بل يجب التماثل عند العقد في ظن الخارص . ( ب ) لو زادت ثمرتها عند اعتبارها وقت الجذاذ عن ثمنها ، ملك المشتري الزيادة ، ولو خرجت أنقص لم يجب على البايع رد الفاضل ، للحكم بصحة العقد ، فيترتب عليه أثره . ( ج ) لا فرق بين مالك النخلة ومالك ثمرتها دون أصلها ، لاتحاد الحكمة المبيحة للرخصة . فرع هذا البيع رخصة ، لقيام المقتضي للمنع منه ، وهو تحريم المزابنة ، فلو حلف :
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ، ص 246 س 4 قال : والذي يقتضيه الأدلة أنه يجوز التفرق قبل القبض الخ . ( 2 ) الشرايع : في بيع الثمار ، الرابعة ، قال : ولا يشترط في بيعها بالتمر ، التقابض قبل التفريق الخ . ( 3 ) المختلف : في معنى العرية ص 200 س 24 قال بعد نقل قول ابن إدريس بجواز التفرق قبل القبض : وهو الأقوى . ( 4 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ، ص 250 س 15 قال : وقد روي في بعض الأخبار إلى أن قال : وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه ، والصحيح ما ذكرنا .