شرح
( أ ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 )
وكتابي الفروع ( 2 ) وبه قال الصدوق ( 3 ) والتقي ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وهو
اختيار المصنف ( 7 ) .
( ب ) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا ، وهو قول الشيخ في
كتابي الأخبار ( 8 ) وبه قال ابن إدريس ( 9 ) واختاره العلامة ( 10 ) .
( ج ) الصحة ويكون البيع مراعى ، فإن خاست الثمرة كان للبايع ما غلت دون
هامش
( 1 ) النهاية : باب بيع الثمار ، ص 415 س 1 قال : فإن باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا .
( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الثمار ، ص 113 س 14 قال : فإن كان قبل بدو الصلاح إلى أن
قال : فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا الخ والخلاف ، كتاب البيوع ، مسألة 139 - 140 .
( 3 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ، ص 123 س 3 قال : ولا يجوز أن يشتري النخل ( هكذا ) قبل
أن يطلع ثمرة الخ .
( 4 ) الكافي : البيع ، ص 356 س 3 قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبد وصلاحها .
( 5 ) المختلف : في بيع الثمار ، ص 198 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال الصدوق
وابن الجنيد الخ .
( 6 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص 250 س 5 قال : وإن لم يبدأ إلى أن قال : وإن باع على أن يترك
على الشجر لم يصح .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 7 ) باب بيع الثمار ، ص 88 قال بعد نقل حديث 18 : ما لفظه ، قال محمد بن
الحسن : الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلى أن قال : ومتى اشترى من غير ذلك
لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها الخ وفي الإستبصار : ج 3 ( 58 ) باب متى يجوز بيع
الثمار ، ص 88 قال بعد نقل حديث 12 : قال محمد بن الحسن الخ كما في التهذيب .
( 9 ) السرائر : باب بيع الثمار ، ص 243 س 8 قال : والذي يقوى في نفسي الأول وهو مذهب شيخنا
أبو جعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه .
( 10 ) المختلف : في بيع الثمار ، ص 198 س 7 قال : والمعتمد الأول ، أي الجواز على كراهية .