تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
لاشتراط التقابض في المجلس ولم يحصل ( 1 ) ويقول الشيخ قال أبو علي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . وبه تشهد الروايات . فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل عندي الدراهم ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح ( 5 ) اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا ؟ فأقول : نعم ، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت ، بلى قال : فلا بأس بذلك ( 6 ) . فإن قلت : هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة : ( أ ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس . ( ب ) أنه بيع دين بدين . ( ج ) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد . قلنا : مسلم لكنها من الروايات الصحاح ، وإذا أمكن العمل بها على وجه من
هامش
( 1 ) السرائر : باب الصرف ص 218 س 18 قال بعد قول الشيخ : قال محمد بن إدريس إن أراد بذلك إلى أن قال : فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف . ( 2 ) المختلف : في الصرف ص 180 س 9 قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، إلى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ . ( 4 ) المختلف : في الصرف ص 180 س 9 قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، إلى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) الوضح من الدرهم ، الصحيح ، وكذا الدراهم الوضح ، والوضاحية نسبته إلى ذلك ( مجمع البحرين لغة وضح ) . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص 102 الحديث 47 .
المهذب البارع — صفحة 432 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي