ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين
المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي .
وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت .
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا .
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا .
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه ،
مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري
الأخرى بذلك الثمن .
شرح
فإن قيل : الرطب يرسب في الماء ويطفو البسر ، فلم حكمت بأن البسر ينقص
إذا ترطب ، والطفو علامة الخفة ، والرسوب علامة الثقل .
والجواب : أن البسر إنما طفا لتكاثف أجزائه وشدة اكتناذها بعضها ببعض فلم
يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه ، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء .
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت .
أقول : ذهب الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن إدريس إلى ثبوته ( 3 ) ، وهو الظاهر
من كلام ابن حمزة ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) حيث قال : وأهل الذمة في دار المسلمين
هامش
( 1 ) النهاية : باب الربا ، ص 376 س 15 قال : والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة الخ .
( 2 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 20 قال : وهو اختيار ابن البراج .
( 3 ) السرائر : في الربا ، ص 215 س 12 قال : والربا يثبت بين المسلمين وأهل الذمة كثبوته بينه
وبين مسلم مثله .
( 4 ) الوسيلة : في بيان الربا ، ص 254 س 17 قال : ولا ربا إلى أن قال : ولا بين المسلم والحربي الخ
ومن هذا يظهر ثبوته بين المسلم وأهل الذمة .
( 5 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار الإسلام الخ ثم قال : والأقرب اختيار الشيخ .