والدقيق والخبز . وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد ، وكذا ثمرة
الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف ، وما يستخرج
من اللبن جنس واحد ، وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه .
شرح
النهاية ( 1 ) وتبعه ابن حمزة ( 2 ) .
وقال في المبسوط : بالكراهية ( 3 ) وبه قال ابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 )
العلامة ( 6 ) .
احتج الأولون بقوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة ( 7 ) والصحيحة الحلبي عن
الصادق عليه السلام ، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة . فلا يصلح ( 8 ) وهو غير صريح
في التحريم . واحتج ابن حمزة بقوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
هامش
( 1 ) النهاية : باب الربا ص 377 س 7 قال : ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب
بقفيزين من الحنطة والشعير أو غيرهما من الحبوب ، يدا ويكره ذلك نسيئة .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال : والثاني : يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا
ومتفاضلا نقدا ، ونسيئة على كراهية .
( * ) راجع المختلف : ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ .
( 3 ) المبسوط : فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال : فإن لم يكن في واحدة منها الربا إلى
أن قال : جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة .
( 4 ) السرائر : باب الربا ص 216 س 5 قال : ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا
إلى أن قال : وإنما روي كراهية بيع ذلك نسية دون أن يكون محرما .
( 5 ) لاحظ قوله في المختصر : ( وإن اختلف أجناس العروض جار التفاضل نقدا وفي النسيئة قولان :
أشبههما الكراهية ) .
( 6 ) المختلف : في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب .
( 7 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 ولاحظ ذيله .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2 .