شرح
أقول : المعدود كالبيض والنارنج هل يثبت فيه الربا أم لا ؟ بالأول قال
المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) أبو علي ( 3 ) وبالثاني قال الصدوقان ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) والشيخ في الخلاف ( 7 ) هو ظاهر الحسن ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 )
واختاره المصنف ( 11 ) والعلامة ( 12 ) .
للأصل ، ولصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ؟ قال : لا بأس ( 13 ) وعن منصور بن حازم عن الصادق
هامش
( 1 ) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص 94 س 8 قال : وحكم ما يباع عددا حكم المكيل
والموزون .
( 2 ) المراسم : ذكر بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 12 قال : وما يباع فحكمه حكم المكيل
والموزون .
( 3 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 37 قال : وقال المفيد : أنه يثبت وهو قول ابن الجنيد .
( 4 ) المقنع : باب الربا ص 125 س 17 قال : فلو أن رجلا إلى أن قال : مما لم يكن فيه كيل
ولا وزن لم يكن بذلك بأس .
( 5 ) المهذب : ج 1 ، باب الربا ص 362 س 6 قال : وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا ،
فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه .
( 6 ) السرائر : باب الربا ص 215 س 20 قال : فأما ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال .
( 7 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 72 قال : لا ربا في المعدودات الخ .
( 8 ) المختلف : في الربا ص 175 س 36 قال : وهو الظاهر من قول ابن أبي عقيل .
( 9 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 88 س 2 قال : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا
فيما عداهما .
( 10 ) النهاية : باب الربا ص 376 س 17 قال : ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن فأما ما عداهما
فلا ربا فيه .
( 11 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 12 ) المختلف : في الربا ص 175 س 37 قال بعد نقل قول المذاهب ، والأقرب الأول ، أي عدم الثبوت .
( 13 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص 191 الحديث 4 .