تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الفصل الخامس : في الربا وتحريمه معلوم من الشرع ، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز . ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ، " ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة " ، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم ،
فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء .
شرح
صورة سبق العيب على العقد ، لأن إجزاء الثمن مقسطة على أجزاء المبيع ، ويكون البايع قد قبض بعض الثمن ، وهو غير مستحق له ، فيرجع به إليه ، ولأنه يقرب أن يكون من باب الغبن ، فبقي في الباقي على الأصل ، لعدم حصول هذه المعاني فيه ، وبالجملة المسألة مشكلة . الثانية : إذا قبض بعضا وحدث في الباقي عيب ، قال المصنف : " كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض " معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور ، فيختص به دون الباقي . ويحتمل قويا عدم جواز الرد للبعض ، بل الكل ، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين ، لمحذور تبعيض الصفقة على البايع . قال طاب ثراه : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء .
المهذب البارع — صفحة 419 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي