وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين والعبد
بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في
المعدود تردد ، أشبهه : الانتفاء .
شرح
شئتم ( 1 ) واحتج الآخرون بكونه جمعا بين الروايات .
القسم الثاني : أن لا يكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا
قطعا كعبد بعبدين ، ودارا بدارين ، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) المنع قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وبه قال القديمان ( 4 ) .
( ب ) الجواز قاله الصدوق واختاره ( 5 ) .
( ج ) الكراهية قاله في المبسوط ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) واستند الكل إلى الروايات ( 8 )
القسم الثالث : أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي ، فيجوز بيعهما
متفاوتين في التقدير ومتساويين ، ومع حلول أحدهما وتأجيل الآخر ، ولا يجوز مع
تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا .
قال طاب ثراه : وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد
بالعبدين وفي النسيئة خلاف .
أقول : تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة .
قال طاب ثراه : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، باب التجارة ص 221 الحديث 86 ولاحظ ذيله .
( 2 ) النهاية : باب الربا ص 377 س 10 قال : وأما ما لا يكال ولا يوزن إلى أن قال : ولا يجوز ذلك
نسيئة مثل ثوب بثوبين .
( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 67 قال : الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة الخ .
( 4 ) المختلف : في الربا ص 176 س 24 قال : ومنع ابن أبي عقيل وابن الجنيد .
( 5 ) المقنع : باب الربا ص 125 س 17 قال : ولو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين إلى أن قال : لم يكن
بذلك بأس .
( 6 ) تقدم آنفا مختارهما .
( 7 ) تقدم آنفا مختارهما .
( 8 ) لاحظ التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الأحاديث ( 1 - 2 - 4 - 10 - 12 ) .