شرح
القاضي في المهذب ( 1 ) وتردد الشيخ في المبسوط بين إجبار البايع على قبول عين
اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره ، بل له الصاع لعموم النص ( 2 ) ويمكن حمل قول
المبسوط والقاضي على تغير اللبن ، إذ هو الغالب لسرعة انفعاله ، لكن يبقى
الإشكال في إلزامه بالصاع عند ذلك ، بل مقتضى الأصل رد أرشه ، ويخالف
الدليل ، وهو عموم النص .
الثانية : هل تثبت التصرية في البقرة والناقة ؟ قال الشيخ في الكتابين : نعم ،
وادعى عليه الإجماع ( 3 ) وبه قال القاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأبو علي ( 6 )
وتوقف العلامة في المختلف ومال فيه إلى عدم الثبوت ( 7 ) واستقربه في القواعد ( 8 )
وهو مذهب الشهيد ( 9 ) وتردد المصنف ( 10 )
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع المصراة ص 124 س 22 قال : المصراة أن يترك حلب الناقة أو
البقرة أو الشاة إلى أن قال : وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع الشاة لم يجبر البايع
عليه وإن قلنا إنه يجبر عليه كان قويا .
( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 169 قال : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . وفي
المبسوط ما تقدم آنفا .
( 4 ) المهذب : ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 9 قال : المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة .
( 5 السرائر : باب العيوب الموجبة للرد ص 226 س 31 قال : وترد الشاة المصراة إلى أن قال :
وكذلك حكم البقرة والناقة .
( 6 ) المختلف : في العيوب ص 194 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف :
وبه قال ابن الجنيد ، ثم قال : ونحن في ذلك من المتوقفين .
( 7 ) المختلف : في العيوب ص 194 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف :
وبه قال ابن الجنيد ، ثم قال : ونحن في ذلك من المتوقفين .
( 8 ) القواعد : كتاب المتاجر ، المطلب الثالث في التدليس ص 147 س 7 قال : والأقرب ثبوت
التصرية في البقرة والناقة .
( 9 ) الدروس : كتاب الخيار ص 363 س 4 قال : ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة .
( 10 ) الشرايع : كتاب التجارة ، الفصل الخامس في أحكام العيوب ، مسائل الأولى ، قال : ويثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد .