وهنا مسائل
الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها ،
أو قيمته مع التعذر ، وقيل صاع من بر .
الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق
الثيوبة كان له الرد ، ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب
بالنزوة .
الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق .
الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ،
فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض .
الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو
خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم .
السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره
مع يمينه ، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .
السابعة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البايع
بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
قال طاب ثراه : التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو
قيمته مع التعذر ، وقيل : صاع من بر .
أقول : هنا مسائل :
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في العيوب ص 196 س 28 قال بعد نقل قول المشهور : والأقرب الأول .