شرح
بما يختاره من الرد أو الأرش ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) وهو مذهب أبي علي ( 3 ) لأن
ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند إلى البايع ومنع في النهاية ( 4 ) وموضع آخر من
الكتابين ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) وتلميذه ( 7 ) والتقي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) وللقاضي
قولان ، حذرا من تبعيض الصفقة على البايع ، وإنما يجوز رد العين مع سلامتها من
العيب ، وهذا الرد يتوجه به عيب بسبب التبعيض ( 10 ) واختاره
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب الشركة ص 351 س 9 قال : إذا اشترى الشريكان عبدا إلى أن قال : فإن
أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك وفي الخلاف : كتاب الشركة ، مسألة 10 قال : فإن أراد
أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك .
( 2 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 239 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وإلى هذا
أذهب وأفتي وأعمل الخ .
( 3 ) المختلف : في العيوب ص 196 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : لو كانت المعيبة بين رجلين إلى
أن قال : كان حكم الذي لم يرض في حقة قائما الخ .
( 4 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 409 س 15 قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا
وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين الخ .
( 5 ) المبسوط : ج 2 فصل في أن الخزاج بالضمان ص 127 س 23 قال : إذا اشترى نفسان عبدا
ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك الخ وفي
الخلاف ، كتاب البيوع مسألة 178 قال : إذا اشترى نفسان الخ .
( 6 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 4 قال : وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا الخ .
( 7 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 15 قال : ويجوز شراء كل الحيوان
بين الشركاء فإن وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه الخ .
( 8 ) الكافي : البيع ص 358 س 19 قال : وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب إلى
أن قال : لم يكن لهما إلا أحد الأمرين .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الرد بالعيب ص 256 س 5 قال : لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة
وظهر به عيب الخ .
( 10 ) المهذب : ج 1 ، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال : وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة الخ .