شرح
في المختلف الكفارة .
( ب ) أن يقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء ، فيبنى على أن نية المنافي هل هي
منافية أم لا ؟ فيبطل الصوم على الأول دون الثاني .
( ج ) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد إجماعا .
( د ) أن يقصد الإمناء خاصة ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقوى عدم الفساد
فيهما .
( ه ) أن يقصدها ولا يحصل شئ ، فلا إفساد ولا إثم .
( و ) أن لا يقصدهما ويحصل إمناء ، فلا شئ أيضا .
( ز ) أن يقصد الإمناء خاصة ويحصل ، فالكفارة عند العلامة وظاهر السيد حيث قال :
لو تعمد إنزال المني كفر وإن كان بغير جماع ( أن يقصد - كذا ) .
( ح ) النظر خاصة ، ويحصل ، فالقضاء عند العلامة ، ولا شئ عند الحسن ، والشيخ في
الخلاف والمصنف وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، ولم يفصلوا إلى قاصد
الإمناء وعادته .
القسم الثاني : المحرمة ، ومسائلها ثمان :
( أ ) أن يقصد الفطر والإمناء ويحصل الإمناء ، فالقضاء والكفارة عند الشيخ في
المبسوط ، كمذهب العلامة ، حيث قال في المسائل : وعندنا أنه إذا نظر إلى ما لا يحل النظر
إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر ، وهو يدل بمفهومه على الإفساد مع استدعاء الإنزال ،
ولا شئ عند ابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف وقال العلامة في التحرير ، لو نظر إلى
من يحرم إليه نظرها بشهوة فأمنى كان عليه القضاء ولا كفارة ، وهي عبارة الشيخ في
المبسوط .
( ب ) أن يقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء فيأثم قطعا ، وبين الحكم على منافاة
نيته المنافي .