تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
في المختلف الكفارة . ( ب ) أن يقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء ، فيبنى على أن نية المنافي هل هي منافية أم لا ؟ فيبطل الصوم على الأول دون الثاني . ( ج ) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد إجماعا . ( د ) أن يقصد الإمناء خاصة ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقوى عدم الفساد فيهما . ( ه‍ ) أن يقصدها ولا يحصل شئ ، فلا إفساد ولا إثم . ( و ) أن لا يقصدهما ويحصل إمناء ، فلا شئ أيضا . ( ز ) أن يقصد الإمناء خاصة ويحصل ، فالكفارة عند العلامة وظاهر السيد حيث قال : لو تعمد إنزال المني كفر وإن كان بغير جماع ( أن يقصد - كذا ) . ( ح ) النظر خاصة ، ويحصل ، فالقضاء عند العلامة ، ولا شئ عند الحسن ، والشيخ في الخلاف والمصنف وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، ولم يفصلوا إلى قاصد الإمناء وعادته . القسم الثاني : المحرمة ، ومسائلها ثمان : ( أ ) أن يقصد الفطر والإمناء ويحصل الإمناء ، فالقضاء والكفارة عند الشيخ في المبسوط ، كمذهب العلامة ، حيث قال في المسائل : وعندنا أنه إذا نظر إلى ما لا يحل النظر إليه فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر ، وهو يدل بمفهومه على الإفساد مع استدعاء الإنزال ، ولا شئ عند ابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف وقال العلامة في التحرير ، لو نظر إلى من يحرم إليه نظرها بشهوة فأمنى كان عليه القضاء ولا كفارة ، وهي عبارة الشيخ في المبسوط . ( ب ) أن يقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء فيأثم قطعا ، وبين الحكم على منافاة نيته المنافي .