تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
( ج ) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد إجماعا ، بل الإثم . ( د ) أن يقصد الإمناء خاصة ، ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقرب الإثم خاصة . ( ه‍ ) أن يقصدهما ولا يحصل شئ ، فلا قطعا . ( و ) أن لا يقصدهما ويحصل الإمناء ، فلا شئ أيضا . ( ز ) أن يقصد الإمناء خاصة ويحصل ، فلا شئ ، لا صالة براءة الذمة ، وتعلق الحكم بالنظر عند القائل ، والأقرب الكفارة ، وظاهر السيد . ( ح ) أن يقصد النظر خاصة ويحصل الإمناء ، فلا قضاء عند العلامة والمبسوط ولا شئ عند الخلاف والمصنف وابن إدريس ، وفخر المحققين يعتبر الناظر فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر ، كفر وإلا فلا . وزاد في نسخة ( ج ) ما يأتي : قال بعد جملة ( وتبعه القاضي ) : وهنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل : وتقريره أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، وعلى التقديرين فإما أن تقصد النظر ، أو لا بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقادير فإما أن يحصل له إمناء بالفعل ، أو ينويه ولم يحصل ، فالأقسام تسعة : ( أ ) أن يكون إلى محللة ، ولا يقصد النظر ولا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا إثم ولا فساد إجماعا . ( ب ) أن يكون إلى محللة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد ولا إثم أيضا . ( ج ) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والإمناء ، فيجب الكفارة على قول العلامة ، ولا يجب عند الشيخ وابن إدريس . ( د ) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والإمناء ولم يحصل الإمناء ، فهل يفسد صومه أم لا ؟ يبني على أن نيته المنافي هل هي منافية أم لا ؟ فيبطل على الأول دون الثاني .
المهذب البارع — صفحة 42 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي