شرح
( ج ) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد إجماعا ، بل الإثم .
( د ) أن يقصد الإمناء خاصة ، ولا يحصل ، فهو كالمسألة الثانية ، والأقرب الإثم خاصة .
( ه ) أن يقصدهما ولا يحصل شئ ، فلا قطعا .
( و ) أن لا يقصدهما ويحصل الإمناء ، فلا شئ أيضا .
( ز ) أن يقصد الإمناء خاصة ويحصل ، فلا شئ ، لا صالة براءة الذمة ، وتعلق الحكم
بالنظر عند القائل ، والأقرب الكفارة ، وظاهر السيد .
( ح ) أن يقصد النظر خاصة ويحصل الإمناء ، فلا قضاء عند العلامة والمبسوط ولا شئ
عند الخلاف والمصنف وابن إدريس ، وفخر المحققين يعتبر الناظر فإن كان من عادته الإمناء
عقيب النظر ، كفر وإلا فلا .
وزاد في نسخة ( ج ) ما يأتي :
قال بعد جملة ( وتبعه القاضي ) : وهنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل :
وتقريره أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، وعلى التقديرين فإما أن تقصد
النظر ، أو لا بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقادير فإما أن يحصل له إمناء بالفعل ، أو ينويه ولم
يحصل ، فالأقسام تسعة :
( أ ) أن يكون إلى محللة ، ولا يقصد النظر ولا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا إثم ولا فساد
إجماعا .
( ب ) أن يكون إلى محللة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد ولا إثم
أيضا .
( ج ) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والإمناء ، فيجب الكفارة على قول العلامة ،
ولا يجب عند الشيخ وابن إدريس .
( د ) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والإمناء ولم يحصل الإمناء ، فهل يفسد صومه أم
لا ؟ يبني على أن نيته المنافي هل هي منافية أم لا ؟ فيبطل على الأول دون الثاني .