تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
( ه‍ ) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الإمناء ، فلا فساد إجماعا . ( و ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد أيضا . ( ز ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ، فيفسد ويجب الكفارة . ( ح ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء ، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم . ( ط ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء فيحصل الإمناء ، فذهب المصنف والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شئ ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء ، وهو مذهب العلامة ، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر ، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر وإلا فلا . الفصل الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا ، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور ، وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة ( 1 ) . احتج الأولون : بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة ، وبما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، قال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه ( 2 ) . وفي معناها رواية سماعة ( 3 ) . احتج أبو علي ، بأنه أنزل من غير قصد ، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد . وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء ، فهو كالمجامع .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 54 س 33 قال : وابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي ، فإن تولد ذلك وجب القضاء . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ، ص 320 الحديث 49 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ، ص 320 الحديث 48 .