شرح
( ه ) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الإمناء ، فلا فساد إجماعا .
( و ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء ، فلا فساد أيضا .
( ز ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ، فيفسد ويجب الكفارة .
( ح ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء ، فيبني على منافاة نيته
المنافي كما تقدم .
( ط ) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء فيحصل الإمناء ، فذهب المصنف
والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شئ ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء ،
وهو مذهب العلامة ، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر ، فإن كان من عادته الإمناء عقيب
النظر كفر وإلا فلا .
الفصل الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا ، وإن كان لا معه
فكذلك على المشهور ، وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة ( 1 ) .
احتج الأولون : بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة ،
وبما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد
امرأته فأدفق ، قال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق
رقبه ( 2 ) .
وفي معناها رواية سماعة ( 3 ) .
احتج أبو علي ، بأنه أنزل من غير قصد ، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد .
وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء ، فهو كالمجامع .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 54 س 33 قال : وابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي ، فإن تولد
ذلك وجب القضاء .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ، ص 320 الحديث 49 .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ، ص 320 الحديث 48 .