فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته .
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة
والفجر طالع .
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا .
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على
المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول
الليل لم يقض .
وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض .
وإيصال الماء إلى الحلق متعديا ، لا للصلاة .
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ،
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى .
شرح
الدلالة على مطلوبه مع ضعفها ( 1 ) واختار المصنف الاقتصار على القضاء ( 2 ) والعلامة أفتى
بقول الشيخين في كتبه ( 3 ) .
قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى
امرأة فأمنى .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب الكفارات ص 55 س 15 قال : فإن استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح
فعليه الكفارة والقضاء . وفي التهذيب ج 4 ( 55 ) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 212 قال :
وأما الذي يدل على القسم الثالث " أي فإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة " ما رواه الخ .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 307 س 7 قال : أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء إلى
أن قال : قال الشيخان : فإن انتبه ثم نام فعليه القضاء والكفارة . ثم نقل استدلال الشيخ وأجاب عنه .
( 3 ) التذكرة : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص 260 س 22 قال : ولو نام على عزم الاغتسال
الخ . وفي المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 1 إلى أن قال والأقرب الأولى .