شرح
الفصل الثالث : التسمع ، وفيه ثلاثة أقوال :
( أ ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وهو مذهب الحسن ( 3 ) وابن
إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 ) .
( ب ) القضاء خاصة ، وهو إطلاق المفيد حيث قال : إن تشهى أو أصغى إلى حديث
وجب عليه القضاء ( 6 ) وقال التقي : لو أصغى إلى حديث ، أو ضم ، أو قبل فأمنى فعليه
القضاء ( 7 ) .
( ج ) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال ، ولا معه القضاء خاصة ، وهو اختيار العلامة في
المختلف ( 8 ) وقال في التذكرة : لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ( 9 ) .
فروع
( 1 ) لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له ولم يقصد الإنزال .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 س 2 قال : فإن أمنى من غير ملامسة لسماع
كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصوم ، فصل في ما يمسك عنه الصائم ص 273 س 1 قال : فإن أصغى أو سمع
إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ .
( 3 )
( 4 ) السرائر : كتاب الصوم ، باب ما يجب على الصائم اجتنابه ص 88 س 29 قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل
من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 قال : مسألة ولو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص 57 س 14 .
( 7 ) الكافي الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 4 .
( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 53 س 5 قال : والأقرب عندي أنه إن قصد الإنزال وجب عليه القضاء
والكفارة الخ .
( 9 ) التذكرة : ج 1 كتاب الصوم ص 259 س 42 قال : فروع ( 1 ) لو نظر أو تسمع الخ .