شرح
أقول : هنا مسألتان ، الحقنة وقد تقدم البحث فيها .
الثانية : الإمناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع .
فهنا ثلاثة فصول :
الأول : الإمناء عقيب النظر المتكرر ، وفيه ثلاثة أقوال :
( 1 ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 )
والحسن ( 4 ) حيث قال : من نظر إلى امرأة فأمنى من غير أن يقبلها ، أو يفضي إليها بشئ منه
إلى جسدها أو تفضي إليه ، لم يكن عليه شئ ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها
محللة أو محرمة ، وكذا الشيخ في الخلاف ، والعلامة في التذكرة ( 5 ) .
( 2 ) القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة ، قاله الشيخ في المبسوط ( 6 ) .
( 3 ) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال ، وإن لم يقصد واتفق الإنزال ، لتكرر النظر
فتسبقه الماء ، فعليه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمجرمة ، قاله العلامة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة ( 50 ) قال : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة .
( 2 ) السرائر : كتاب الصوم ص 88 س 29 قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه
شئ .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 س 33 قال : مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه
ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة .
( 4 ) المختلف : كتاب صوم ص 50 س 32 قال : وقال ابن عقيل : وإن نظر إلى امرأة فأنزل إلى قوله لم
يكن عيه شئ .
( 5 ) التذكرة : كتاب الصوم ص 259 س 42 قال : فروع ( 1 ) لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد
صومه الخ
( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 24 قال : ومن نظر إلى ما لا يحل
النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ .
( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 35 قال : والأقرب أنه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء
والكفارة مطلقا . . إلخ .