شرح
أما الحكم الأول : فلوجود الهتك منه ، فهو كالعابث بأهله والمجامع .
وأما الثاني : فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد ، ولم يقصده ، فكان عليه القضاء ، وقال السيد
المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع ( 1 )
وتبعه القاضي ( 2 ) .
لفت نظر
وهنا زيادة في نسختي ( ب ) و ( ج ) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي
نسخة ( ألف ) .
وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا ، وذلك لاختلاف بينهما من
جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما ، ولنقدم ما في نسخة ( ب ) لحفظ الترتيب قال بعد جملة
( وتبعه القاضي ) : ما لفظه .
تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ،
فهنا قسمان :
الأول المحللة : ومسائلها ثمان ، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر ، أولا ، بل يحصل اتفاقا ،
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الإمناء ، أولا ( وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل
الإمناء أولا ! ! كذا " فالأقسام ثمانية .
( أ ) أن يقصد النظر والإمناء ويحصل الإمناء ، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء ،
وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب ، وأوجب العلامة
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : ص 90 فيما يفسد الصوم وينقضه س 4 قال : من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء
الدافق بجماع أو غيره إلى قوله : وكان عليه القضاء والكفارة .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم يوجب القضاء والكفارة ص 191 س 20 قال :
واستنزال الماء الدافق في كل حال .