تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
أما الحكم الأول : فلوجود الهتك منه ، فهو كالعابث بأهله والمجامع . وأما الثاني : فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد ، ولم يقصده ، فكان عليه القضاء ، وقال السيد المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) . لفت نظر وهنا زيادة في نسختي ( ب ) و ( ج ) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة ( ألف ) . وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا ، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما ، ولنقدم ما في نسخة ( ب ) لحفظ الترتيب قال بعد جملة ( وتبعه القاضي ) : ما لفظه . تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، فهنا قسمان : الأول المحللة : ومسائلها ثمان ، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر ، أولا ، بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الإمناء ، أولا ( وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل الإمناء أولا ! ! كذا " فالأقسام ثمانية . ( أ ) أن يقصد النظر والإمناء ويحصل الإمناء ، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء ، وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب ، وأوجب العلامة
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : ص 90 فيما يفسد الصوم وينقضه س 4 قال : من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره إلى قوله : وكان عليه القضاء والكفارة . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم يوجب القضاء والكفارة ص 191 س 20 قال : واستنزال الماء الدافق في كل حال .
المهذب البارع — صفحة 40 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي