شرح
( ج ) لو نذر المشتري عتقه مطلقا ، أو علق بشرط وحصل ، تأكد وجوب
الإعتاق ، فإن أخل به كفر ، وكان للبايع الفسخ ، ولو أعاده بملك مستأنف لم يجب
العتق .
( القسم الثاني ) اشتراط التدبير ، وفيه مسائل :
( أ ) إن دبره وفى بشرطه وخرج العهدة ، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا ،
فإن خرج قبل حصول الموت وجب عليه التدبير ثانيا ، إن قلنا بعدم جواز الرجوع ،
وإن لم يفعل تخير البايع .
( ب ) لو لم يدبر تخير البايع بين الفسخ والإمضاء ، فيرجع بالتفاوت .
( ج ) هل يجوز للمشتري الرجوع في هذا التدبير ؟ احتمالان ، نعم ، قضية
للتدبير ، غايته تسلط البايع على الفسخ ، والمنع لوجوب الوفاء بالشرط ، وعدم حصول
غرض البايع ، فالرجوع فيه إبطال له ، فينافي صحة الشرط .
( القسم الثالث ) اشتراط المكاتبة ، وفيه مسائل :
( أ ) وهو صحيح عندنا ، خلافا للشافعي فيه ، وفي أحد قوليه في العتق ، لنا إنه
فعل سايغ مرغب فيه وعقد البيع قابل له . احتج بأنه شرط إزالة ملكه عنه ، فكان
فاسدا ، لاقتضاء صحة العقد التمليك ، واقتضاء لزوم الشرط خروج الملك .
والجواب ، لا منافاة ، لاستناد إخراج الملك إلى اختيار المشتري ، إذ لا يجبر على
الشرط ، وله فوائده الحاصلة قبل العتق والمكاتبة ، ففوائد الملك موجودة فيه .
( ب ) أطلق الشرط ، فيتخير في المكاتبة بأي قدر شاء ، وإن عين قدرا تعين ،
فيتخير مع الخلاف ، ولو طلب في المطلقة أزيد من القيمة وامتنع العبد ، تخير البايع
أيضا بين الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة به بقيمة العبد ، ولا يجب على
المشتري المكاتبة بدون القيمة .
( ج ) يتخير مع الإطلاق في المكاتبة المطلقة والمشروطة ، فإن عجز في المشروطة