تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
( ج ) لو نذر المشتري عتقه مطلقا ، أو علق بشرط وحصل ، تأكد وجوب الإعتاق ، فإن أخل به كفر ، وكان للبايع الفسخ ، ولو أعاده بملك مستأنف لم يجب العتق . ( القسم الثاني ) اشتراط التدبير ، وفيه مسائل : ( أ ) إن دبره وفى بشرطه وخرج العهدة ، سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا ، فإن خرج قبل حصول الموت وجب عليه التدبير ثانيا ، إن قلنا بعدم جواز الرجوع ، وإن لم يفعل تخير البايع . ( ب ) لو لم يدبر تخير البايع بين الفسخ والإمضاء ، فيرجع بالتفاوت . ( ج ) هل يجوز للمشتري الرجوع في هذا التدبير ؟ احتمالان ، نعم ، قضية للتدبير ، غايته تسلط البايع على الفسخ ، والمنع لوجوب الوفاء بالشرط ، وعدم حصول غرض البايع ، فالرجوع فيه إبطال له ، فينافي صحة الشرط . ( القسم الثالث ) اشتراط المكاتبة ، وفيه مسائل : ( أ ) وهو صحيح عندنا ، خلافا للشافعي فيه ، وفي أحد قوليه في العتق ، لنا إنه فعل سايغ مرغب فيه وعقد البيع قابل له . احتج بأنه شرط إزالة ملكه عنه ، فكان فاسدا ، لاقتضاء صحة العقد التمليك ، واقتضاء لزوم الشرط خروج الملك . والجواب ، لا منافاة ، لاستناد إخراج الملك إلى اختيار المشتري ، إذ لا يجبر على الشرط ، وله فوائده الحاصلة قبل العتق والمكاتبة ، ففوائد الملك موجودة فيه . ( ب ) أطلق الشرط ، فيتخير في المكاتبة بأي قدر شاء ، وإن عين قدرا تعين ، فيتخير مع الخلاف ، ولو طلب في المطلقة أزيد من القيمة وامتنع العبد ، تخير البايع أيضا بين الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة به بقيمة العبد ، ولا يجب على المشتري المكاتبة بدون القيمة . ( ج ) يتخير مع الإطلاق في المكاتبة المطلقة والمشروطة ، فإن عجز في المشروطة