شرح
إلى المشتري ، وإن اختار الإمضاء رجع بالأرش ، ودفع إلى المشتري القيمة . ولو
كان القتل خطأ استوفاه المشتري من عاقلته في ثلاثة أحوال .
( ب ) لو كان البايع حلف أن لا يقتل عبدا له ، ثم فسخ بعد قتله لم يحنث ،
لانتقال الملك إلى المشتري بالعقد والفسخ متجدد . ولو كان المشتري هو القاتل يجبر
القاتل أيضا ، فإن فسخ رد الثمن وألزم المشتري بالقيمة ، وحنث المشتري لو حلف
أن لا يقتل عبدا له ، لتجدد خروج الملك عنه . ولو جنى على طرفه بجناية أوجب أرشا
وفسخ البايع ، احتمل قويا كون الأرش للمشتري ، لأنه نماء ملكه ، وللبايع ، لأنه
عوض عن بعض المبيع ، وهو قوي أيضا .
الثانية : شرط العتق تناول السبب المباح ، فلو نكل به لم يأت بالشرط ، وكان
للبايع الخيار بين الفسخ والإمضاء كالتالف ويحكم بالعتق عقيب التنكيل ، فيرجع
البايع بالقيمة مع الفسخ ، وبالتفاوت مع الإجازة كما تقدم .
الثالثة : شرط العتق إنما يتناول العتق مجانا ، فلو أعتقه وشرط عليه الخدمة ، أو
شيئا من المال ، يتخير البايع أيضا ، فإن فسخ احتمل نفوذ العتق ، لابتنائه على
التغليب ، فيرجع البايع بالقيمة كالتالف ، ويحتمل بطلانه لوقوعه على خلاف
ما وجب عليه ، ويحتمل نفوذ العتق ولا خيار للبايع ولا شئ له ، لحصول العتق له في
الجملة .
البحث الثالث لم يعتقه ولم يمت ، وفيه مسائل .
( أ ) لو باعه ، أو أوقفه ، أو كاتبه ، تخير البايع ، فإن فسخ بطلت العقود ، لوقوعها
في غير ملك تام .
( ب ) لو باعه المشتري من غيره وشرط عليه العتق ، احتمل ضعيفا الصحة ،
لوقوع غرض البايع به كما لو فعله بوكيله ، وقويا البطلان ، لأن شرط العتق مستحق
عليه فليس له نقله إلى غيره .