شرح
أن العتق لله تعالى لم يجز ، كإعتاق المنذور عتقه ، وإن قلنا أنه حق للبايع فكذلك إن
لم يسقط حقه ، وإن أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق ، ويحتمل عدمه لأن البيع
بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنه أخذ عن العتق عوضا . وإن قلنا أنه حق للعبد
أجزأ لحصول العتق في الجملة ووقوع مراد العبد .
( و ) يجوز للمشتري الاستخدام ، لعدم خروجه عن الملك إلا بالعتق ولم يحصل ،
وكذا ما يحصل له من كسب أو التقاط يكون للمشتري .
( ز ) إذا قلنا بثبوت الولاء للمشتري لم يصح اشتراطه للبايع ، لمنافاته النص ،
وهل يفسد به البيع ؟ وجهان مبنيان على بطلان البيع مع بطلان الشرط وعدمه .
البحث الثاني : إذا مات العبد ، أو قتل قبل العتق ، وفيه مسائل :
الأولى : يتخير البايع بين الفسخ ، فيرد ما أخذه من الثمن ، ويطالب بالقيمة يوم
القبض لأنه وقت انتقال الضمان إلى المشتري ، وبين الإمضاء فيرجع بما نقصه
بشرط العتق ، فإذا قيل قيمته لو بيع مطلقا ، مائة ، وبشرط العتق خمس وسبعون زيد
على الثمن مثل ثلثه .
فرع
ويحكم مع الإجازة ، بكون العبد مات على ملك المشتري ، ومع الفسخ على
ملك البايع ، فمؤنة التجهيز على البايع في الثاني ، وعلى المشتري في الأول . ومع قتله
يكون المحاكمة إلى المشتري مع الإجازة وإلى البايع مع الفسخ . ولو كان هناك
قسامة ، حلف المشتري مع الإجازة ، والبايع مع الفسخ .
تذنيبان
( أ ) لو كان القاتل هو البايع ، كان له الخيار أيضا ، فإن اختار الفسخ رد الثمن