تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
أن العتق لله تعالى لم يجز ، كإعتاق المنذور عتقه ، وإن قلنا أنه حق للبايع فكذلك إن لم يسقط حقه ، وإن أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق ، ويحتمل عدمه لأن البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنه أخذ عن العتق عوضا . وإن قلنا أنه حق للعبد أجزأ لحصول العتق في الجملة ووقوع مراد العبد . ( و ) يجوز للمشتري الاستخدام ، لعدم خروجه عن الملك إلا بالعتق ولم يحصل ، وكذا ما يحصل له من كسب أو التقاط يكون للمشتري . ( ز ) إذا قلنا بثبوت الولاء للمشتري لم يصح اشتراطه للبايع ، لمنافاته النص ، وهل يفسد به البيع ؟ وجهان مبنيان على بطلان البيع مع بطلان الشرط وعدمه . البحث الثاني : إذا مات العبد ، أو قتل قبل العتق ، وفيه مسائل : الأولى : يتخير البايع بين الفسخ ، فيرد ما أخذه من الثمن ، ويطالب بالقيمة يوم القبض لأنه وقت انتقال الضمان إلى المشتري ، وبين الإمضاء فيرجع بما نقصه بشرط العتق ، فإذا قيل قيمته لو بيع مطلقا ، مائة ، وبشرط العتق خمس وسبعون زيد على الثمن مثل ثلثه . فرع ويحكم مع الإجازة ، بكون العبد مات على ملك المشتري ، ومع الفسخ على ملك البايع ، فمؤنة التجهيز على البايع في الثاني ، وعلى المشتري في الأول . ومع قتله يكون المحاكمة إلى المشتري مع الإجازة وإلى البايع مع الفسخ . ولو كان هناك قسامة ، حلف المشتري مع الإجازة ، والبايع مع الفسخ . تذنيبان ( أ ) لو كان القاتل هو البايع ، كان له الخيار أيضا ، فإن اختار الفسخ رد الثمن
المهذب البارع — صفحة 403 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي