الرابع : في الشروط
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة ، كقصارة الثوب .
ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس
شرح
( ب ) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا ، طعاما كان أو غيره ، ويجوز فيما عداه
كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ( 1 ) .
( ج ) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول ، ويكره
فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إياه ، وهو قول المفيد ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي
في الكامل ( 4 ) واستند الكل إلى الروايات ( 5 ) .
وهنا وجه رابع ، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز
تولية ، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن رجل
يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ،
وإن كان تولية فلا بأس ( 6 ) .
هامش
القبض لم يجز ذلك .
( 1 ) المختلف : في القبض وحكمه ص 115 س 15 قال : وقال ابن أبي عقيل : كل من اشترى شيئا
مما يكال أو يوزن فباعه قبل الخ .
( 2 ) المقنعة : باب البيع ص 92 س 9 قال : ولا بأس بيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه ويكون
قبض الخ .
( 3 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 391 س 7 قال : وإذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن
يبيعه في الحال وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا له الخ .
( 4 ) المختلف : في القبض وحكمه ص 115 س 18 قال : واختار ابن البراج إلى قوله : وفي الكامل
قوله في النهاية .
( 5 ) لاحظ الوسائل : ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
( 6 ) الوسائل : ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 9 .