شرح
ونمنع مساواته للجزء ، فإن الحمل يصح الوصية به وله ويرث ، ويصح الإقرار
له وبه ، ولا يثبت واحد من هذه للجزء .
( ب ) الدخول ويجوز للبايع استثناؤه ، ويكون له ، وهو قول ابن حمزة ( 1 ) .
( ج ) عدم الدخول إلا أن يشترط المشتري دخوله ، فيدخل ، وهو قول الشيخ في
النهاية ( 2 ) وبه قال المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) والتقي ( 5 ) والقاضي في الكامل ( 6 ) وابن
إدريس ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) . وقال أبو علي : يجوز أن يستثنى
الجنين في بطن أمه من آدمي وحيوان ( 10 ) وهو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو
مذهب ابن حمزة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيع الحيوان ص 248 س 9 قال : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت
حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البايع ( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 409 س 7 قال : كان ما بطنة للبايع .
( 3 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 2 قال : ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع إلا أن
يشترط الخ .
( 4 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع ص 176 س 11 قال : والحامل من الإماء إذا بيع إلى أن
قال : وإن لم يشترط فهو للبايع .
( 5 ) الكافي : فصل في عقد البيع ص 365 س 12 قال : ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله
خارج عن المبيع .
( 6 ) لم أظفر عليه .
( 7 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 238 س 18 قال : وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان
حاملا ، إلى أن قال : كان ما في بطنه للبايع الخ .
( 8 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 9 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال : لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول
الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ .
( 10 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال : لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول
الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين : وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ .