تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط وكذا لو باع شجرة مثمرة ، أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
شرح
بابها ، فله جميع ما فيها إن شاء الله ( 1 ) قال ابن إدريس : قوله عليه السلام : " وما أغلق عليه بابها " يريد بذلك جميع حقوقها ، فالجواب مطابق للسؤال ( 2 ) قال العلامة : ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث ، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها ، دخل الجميع بلا خلاف ، ولعل الإمام عليه السلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم ، وهو عدم الدخول ، فإنه عليه السلام علق الدخول بقوله : " وما أغلق عليه بابها " ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه ( 3 ) وما أحسن هذا التأويل . قال طاب ثراه : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . أقول : أما الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها ، إلا أن يكون نخلة بشرطين : انتقالها بعقد البيع قبل التأبير ، فلو أبرت ، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل . وأما الدابة الحامل والجارية ، فهل يدخل حملها ؟ فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) نعم ، يدخل ، ولو استثنى البايع لم يجز ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) وتبعه القاضي في المهذب ( 5 ) والجواهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة ص 138 الحديث 84 . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 114 س 5 قال : ونحن نمنع هذا التفسير الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع الغرر ص 156 س 12 قال : وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . ( 5 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 25 قال بعد نقل قول المبسوط : وتابعه ابن البراج في المهذب . ( 6 ) الجوامع الفقهية ، جواهر الفقه : ص 484 س 5 قال : مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا ؟ الجواب لا يجوز ذلك لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها الخ .
المهذب البارع — صفحة 396 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي