الثاني : فيما يدخل في المبيع .
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي رواية :
إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها . وإذا
ابتاع دارا . دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى
بالانفراد .
شرح
طاب ثراه . وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين وأوجب للدلال أجرة
المثل ، سواء باع بزايد أو برأس المال ، ولو باع بناقص كان البيع باطلا ( 1 ) واختاره
المصنف ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) .
فرع
لو تلف المتاع في يد الدلال لم يضمنه عند المفيد ( 4 ) وضمنه عند ابن
إدريس ( 5 ) .
قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي
رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها .
هامش
( 1 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 11 قال : وقال شيخنا أبو جعفر في
نهايته إلى آخر ما اعترضه وما اختاره فلاحظ .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 3 ) القواعد : كتاب المتاجر ، في المرابحة وتوابعها ص 139 س 16 قال : ولا يخبر الدلال بالشراء عن
تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا .
( 4 ) المقنعة : باب بيع المرابحة ص 94 س 13 قال : ولو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه
فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان .
( 5 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 16 قال : فإن تلف المبيع كان
الواسطة ضامنا .