تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الثاني : فيما يدخل في المبيع . من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي رواية : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها . وإذا ابتاع دارا . دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد .
شرح
طاب ثراه . وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين وأوجب للدلال أجرة المثل ، سواء باع بزايد أو برأس المال ، ولو باع بناقص كان البيع باطلا ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) . فرع لو تلف المتاع في يد الدلال لم يضمنه عند المفيد ( 4 ) وضمنه عند ابن إدريس ( 5 ) . قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط . وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها .
هامش
( 1 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 11 قال : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى آخر ما اعترضه وما اختاره فلاحظ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) القواعد : كتاب المتاجر ، في المرابحة وتوابعها ص 139 س 16 قال : ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا . ( 4 ) المقنعة : باب بيع المرابحة ص 94 س 13 قال : ولو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان . ( 5 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 16 قال : فإن تلف المبيع كان الواسطة ضامنا .