تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
أقول : إذا ابتاع الأرض بحقوقها قال الشيخ في كتابي الخلاف ( 1 ) يدخل البناء والشجر ، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ( 2 ) ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وهو ظاهر ابن إدريس ( 6 ) وقال المصنف ( 7 ) والعلامة بعدم الدخول إلا أن يقول : بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها ( 8 ) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البايع . والرواية إشارة إلى ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمراد كتاب الخلاف والمبسوط كما أنه قد يعبر عنها بكتابي الفروع ، والمناسبة واضحة . ( 2 ) المبسوط : ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال : وإن قال : بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 132 قال : إذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر الخ . ( 4 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج . ( 5 ) الوسيلة : في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال : وإن كان المبيع بستانا أو أرضا فيها بناء أو شجر الخ . ( 6 ) السرائر : باب بيع المياه ، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفار ، قوله عليه السلام ( وما أغلق عليها بابه ) يريد بذلك جميع حقوقها . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال : والمعتمد أن نقول : لا يدخلان إلا أن يقول : بعتك الأرض وما فيها ، أو ما أغلق عليه بابها .
المهذب البارع — صفحة 395 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي