شرح
أقول : إذا ابتاع الأرض بحقوقها قال الشيخ في كتابي الخلاف ( 1 ) يدخل البناء
والشجر ، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ( 2 ) ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وهو
ظاهر ابن إدريس ( 6 ) وقال المصنف ( 7 ) والعلامة بعدم الدخول إلا أن يقول :
بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها ( 8 ) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على
البايع .
والرواية إشارة إلى ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري
عليه السلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من
الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنه اشتراها
بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في
حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمراد كتاب الخلاف والمبسوط كما أنه قد يعبر عنها بكتابي الفروع ،
والمناسبة واضحة .
( 2 ) المبسوط : ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال : وإن قال : بحقوقها دخل البناء والشجر في
البيع الخ .
( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 132 قال : إذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها بناء
وشجر الخ .
( 4 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج .
( 5 ) الوسيلة : في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال : وإن كان المبيع بستانا أو أرضا فيها
بناء أو شجر الخ .
( 6 ) السرائر : باب بيع المياه ، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفار ، قوله عليه السلام ( وما
أغلق عليها بابه ) يريد بذلك جميع حقوقها .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) المختلف : فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال : والمعتمد أن نقول : لا يدخلان إلا أن
يقول : بعتك الأرض وما فيها ، أو ما أغلق عليه بابها .