تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الثانية : من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة .
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه ، أو الدلال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرق .
شرح
الرجل يريد أن يبيع المبيع ، فيقول : أبيعك به ده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ( 1 ) وفي الصحيح عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشر بإثني عشرة ونحو ذلك من البيع ، ولكني أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي ، فبعته مساومة ( 2 ) وعن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أني لأكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا ( 3 ) . قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول ويكون للدلال الأجرة ، والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه ، ومن الأصحاب من فرق . أقول : الفارق من الأصحاب ، الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرطه
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 35 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 4 . ( 3 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 3 .