شرح
والخلاف ( 1 ) وبه قال ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
احتج المانعون : بالاحتياط ، وبصحيحتي محمد وعبيد الحلبيين عن الصادق
عليه السلام قال : قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار
فقالوا : نأخذ منك ب " ده دوازده " ، فقال لهم أبي عليه السلام : وكم يكون ذلك ؟
فقال : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر
ألفا ( 5 ) ( 6 ) ولما فيه من تطرق الجهالة .
والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع . وعن الثاني بمنع
الجهالة مع الإخبار برأس المال أولا ، ونحن نتكلم على تقديره ، نعم لو لم يخبر برأس
المال أولا بطل البيع قولا واحدا .
واحتج المسوغون بما رواه العلا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 223 قال : يكره بيع المرابحة الخ .
( 2 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 224 س 25 قال : محمد بن إدريس الذي يقوى
عندي أن بيع المرابحة مكروه الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 190 س 25 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو
المعتمد .
( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 34 .
" نكتة لطيفة "
( 6 ) في كنز العمال : ج 4 ص 172 الحديث 10023 قال : عن ابن عباس أنه كان يكره ( ده به
يازده ) وقال : ذاك بيع الأعاجم . وفي الهامش ما لفظه : لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على
المعنى الواضح ، ولدي الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي : ده ده : ذهب وفضة كاملا
العيار .