تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
والخلاف ( 1 ) وبه قال ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . احتج المانعون : بالاحتياط ، وبصحيحتي محمد وعبيد الحلبيين عن الصادق عليه السلام قال : قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا : نأخذ منك ب‍ " ده دوازده " ، فقال لهم أبي عليه السلام : وكم يكون ذلك ؟ فقال : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفا ( 5 ) ( 6 ) ولما فيه من تطرق الجهالة . والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع . وعن الثاني بمنع الجهالة مع الإخبار برأس المال أولا ، ونحن نتكلم على تقديره ، نعم لو لم يخبر برأس المال أولا بطل البيع قولا واحدا . واحتج المسوغون بما رواه العلا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 223 قال : يكره بيع المرابحة الخ . ( 2 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 224 س 25 قال : محمد بن إدريس الذي يقوى عندي أن بيع المرابحة مكروه الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 190 س 25 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو المعتمد . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 34 . " نكتة لطيفة " ( 6 ) في كنز العمال : ج 4 ص 172 الحديث 10023 قال : عن ابن عباس أنه كان يكره ( ده به يازده ) وقال : ذاك بيع الأعاجم . وفي الهامش ما لفظه : لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ، ولدي الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي : ده ده : ذهب وفضة كاملا العيار .