ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا ، وفي
رواية : للمشتري من الأجل مثله .
شرح
فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ،
إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولو لم يخبره كان للمشتري الرد ، أو الإمساك بالثمن ، وفي رواية
للمشتري من الأجل مثله .
أقول : لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة ، وجب على البايع إخبار
المشتري بالأجل مع الثمن ، ولو لم يخبره كان مدلسا ، وثبت للمشتري الخيار للتدليس
بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع ( 2 ) وبه قال ابن
إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . وقال في النهاية : له من الأجل مثل ماله ( 6 )
وبه قال القاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وهو ظاهر أبي علي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 3 ) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 24 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع المرابحة ص 142 س 14 قال : إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم
باعها مرابحة في الحال الخ . وفي الخلاف : كتاب البيوع مسألة 224 قال : إذ اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم
باعها مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة الخ .
( 3 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 224 س 19 قال : ومن اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه
مرابحة إلى أن قال : والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له
من الأجل مثل ماله الخ .
( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع
( 5 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 6 قال بعد نقل قول ابن إدريس ، وهو الأقرب .
( 6 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 14 قال : ومن اشترى شيئا بنسية إلى أن قال :
كان للمبتاع من الأجل مثل ماله .
( 7 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .
( 8 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .
( 9 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .