تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا ، وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .
شرح
فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 1 ) . قال طاب ثراه : ولو لم يخبره كان للمشتري الرد ، أو الإمساك بالثمن ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله . أقول : لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة ، وجب على البايع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن ، ولو لم يخبره كان مدلسا ، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . وقال في النهاية : له من الأجل مثل ماله ( 6 ) وبه قال القاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وهو ظاهر أبي علي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 3 ) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 24 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في بيع المرابحة ص 142 س 14 قال : إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال الخ . وفي الخلاف : كتاب البيوع مسألة 224 قال : إذ اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة الخ . ( 3 ) السرائر : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 224 س 19 قال : ومن اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه مرابحة إلى أن قال : والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ( 5 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 6 قال بعد نقل قول ابن إدريس ، وهو الأقرب . ( 6 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 14 قال : ومن اشترى شيئا بنسية إلى أن قال : كان للمبتاع من الأجل مثل ماله . ( 7 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . ( 8 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . ( 9 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال : مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال : وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .