تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسألتان
الأولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان : أصحهما الكراهية .
شرح
احتج الأولون . بأن العقد وقع على قدر معين من الثمن حالا ، فكان له ما عقد عليه ، وكتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء معجلا بجميع الثمن . احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله ( 1 ) . قال طاب ثراه : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان : أصحهما الكراهية . أقول : منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال ( 2 ) وكذا قال المفيد ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وقال سلار : لا يصح البيع ( 6 ) وكرهه في المبسوط ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 4 ) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 47 الحديث 3 . ( 2 ) النهاية : باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 15 قال : ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين الخ . ( 3 ) المقنعة : باب بيع المرابحة ص 94 س 9 قال : ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل : المال الخ . ( 4 ) الكافي : فصل في عقد البيع ص 359 س 7 قال : ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن الخ . ( 5 ) المختلف : في المرابحة والمواضعة ص 190 س 23 قال : وقال ابن البراج : لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال الخ . ( 6 ) المراسم : ذكر بيع المرابحة ص 175 قال : وهو أن يقول : أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة : وهو لا يصح . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 141 فصل في بيع المرابحة ، قال : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام ، مثل أن يقول : الخ .