الثانية : الكفارة وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين
متتابعين ( وقيل : هي مرتبة )
وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة
الجمع
شرح
( ج ) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع ( 1 ) .
واستند الكل إلى الروايات ، والأول هو المختار ، والقولان الأخيران منقرضان .
قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة .
أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 )
والقاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والصدوقان ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) والترتيب مذهب الحسن ( 9 ) .
واستند الكل إلى الروايات .
قال طاب ثراه : وفي رواية : يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع .
هامش
( 1 ) المقنع : ( 4 ) باب ما يفطره الصائم وما لا يفطره ص 60 س 9 قال : وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله
عليه السلام الخ .
( 2 ) أي المفيد والسيد والطوسي . المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب الكفارات س 6 قال : أي هذه الثلاثة
فعل أجزء عنه فيها ، وقال في جمل العلم والعمل ص 91 س 10 : قيل : إنها مرتبة ، وقيل : إنه مخير فيها ، وفي المختلف
كتاب الصوم ص 55 في الكفارة قال : المشهوران كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى إلى أن
قال : وقال ابن عقيل : الكفارة عتق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين إلى أن قال : وهذا يدل على الترتيب .
( 3 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال :
هذه الكفارة مخير فيها .
( 4 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 21 قال : والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة . أو . . الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب الكفارات ص 422 باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س 4 قال :
وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير .
( 6 ) السرائر : كتاب الصوم ص 86 س 8 قال : ومنهم من قال إنها مخيرة فيها وهو الأقوى والأظهر .
( 7 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف .
( 8 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف .
( 9 ) تقدم نقله آنفا عن المختلف .