تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب . وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
شرح
واختاره ابن إدريس ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . وقد تقدم البحث ، في الارتماس . قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : ( أ ) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين ( 3 ) والفقيه ( 4 ) وأبي علي ( 5 ) وسلار ( 6 ) والتقي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) . ( ب ) القضاء خاصة ، وهو مذهب الحسن ( 9 ) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم ، باب حقيقة الصوم ص 84 س 36 قال : والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة يهم السلام متعمدا ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال : مسألة ، قال الشيخان إلى أن قال : ولم يعده سلار ولا ابن عقيل مفطرا هو الأقوى عندي . ( 3 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 55 س 2 وفي النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 154 س 2 قال : والمقام على الجناية . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 1 قال : مسألة المشهوران تعمد البقاء على الجناية من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد . ( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 1 قال : مسألة المشهوران تعمد البقاء على الجناية من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد . ( 6 ) المراسم : أحكام الإفطار في شهر رمضان ص 98 س 13 قال : أو تعمد البقاء على الجناية من الليل إلى النهار إلى أن قال : فعليه مع القضاء والكفارة . ( 7 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 20 قال : أو الصباح على الجناية إلى أن قال : ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة عن كل يوم الخ . ( 8 ) السرائر : كتاب الصوم فيما يقطع الإمساك عنه ص 84 س 34 قال : فما يوجب القضاء والكفارة إلى أن قال : والبقاء على الجناية حتى يطلع الفجر ، وقال أيضا في ص 85 س 29 فالأقوى عندي وجوب القضاء والكفارة . ( 9 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : ومنهم من يوجب . القضاء دون الكفارة إلى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة . ( 10 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : ومنهم من يوجب . القضاء دون الكفارة إلى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة .