تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
( ب ) عدم التسعير ، قاله الشيخ ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) . ( ج ) التسعير إن تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) . احتج الأولون : بأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الإجبار ، لجواز الاجحاف . واحتج الشيخ بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم ( 6 ) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد ، وأنه حكم عليه في ماله ، قال : فلا يسوغ ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها ، فقيل له ، لو قومت عليهم ؟ فغضب عليه وآله السلام حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم ، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء ( 7 ) وأما على التسعير مع التشدد ، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر ، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه ، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 375 س 2 قال : ولأصحابها أن يبيعوها إلى أن قال : وليس للسلطان أن يحملهم الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ : وبه قال ابن البراج . ( 3 ) السرائر : باب آداب التجارة ص 212 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ : وهو الصحيح الذي يقوي في نفسي الخ . ( 4 ) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص 260 س 6 قال : فإذا احتبس للبيع إلى أن قال : أجير على البيع دون السعر إلا إذا تشدد . ( 5 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 15 قال بعد نقل قول ابن حمزة : وهو الأجود . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 208 الحديث 49 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 78 ) باب الحكرة والأسعار ص 168 الحديث 2 .