شرح
أحد قوليه ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) وبالثاني قال الصدوق ( 4 ) والقاضي ( 5 )
والتقي في القول الآخر ( 6 ) وهو ظاهر ابن إدريس ( 7 ) .
احتجوا بصحيحة إسماعيل بن زياد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تحتكر الطعام إلا
خاطئ ( 8 ) وعن ابن القداح عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 9 ) والأولى لا يدل على التحريم ، والثانية
ضعيفة السند .
واحتج الأولون : بالأصل ، وبحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الكافي : فصل فيما يكره من المكاسب ص 283 س 10 قال : يكره التكسب إلى أن قال :
واحتكار الغلات .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 167 الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س 35 قال : والأقرب
الكراهة .
( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 125 س 5 قال : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما إلى
أن قال : وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر .
( 5 ) المختلف : كتاب التجارة ص 167 الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س 34 قال : وبه ( أي
الحرمة ) قال ابن البراج .
( 6 ) الكافي : فصل في عقد البيع ص 360 س 12 قال : ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات
الناس الخ .
( 7 ) السرائر : كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال : ونهى عن الاحتكار الخ .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 13 ) باب التلقي والحكرة ص 159 الحديث 6 .
( 9 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 165 الحديث 6 ورواه في التهذيب ج 7 ( 13 )
باب التلقي والحكرة ، ص 159 الحديث 7 عن أبي العلاء .