الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في أقسامه وأحكامه .
وأقسامه ستة :
الأول : خيار المجلس ، وهو ثابت للمتبايعين - في كل مبيع لم يشترط
فيه سقوطه - ما لم يفترقا .
الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ، على الأصح
ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه
المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة
قبل القبض
شرح
الفصل الثالث : في الخيار
قال طاب ثراه : خيار الحيوان : وهو ثابت للمشتري خاصة على الأصح . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) وسلار ( 3 ) والصدوق ( 4 )
هامش
( 1 ) المقنعة : باب عقود البيع ص 91 س 21 قال : ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام الخ
وفي النهاية : باب الشرط في العقود ص 386 س 16 قال : والشرط في الحيوان إلى أن قال : ويكون الخيار
للمبتاع خاصة .
( 2 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 21 قال : خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال : للمشتري
خاصة ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد .
( 3 ) المراسم : ذكر البيوع ص 173 س 5 قال : والثاني في الحيوان ، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام .
( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 122 س 23 قال : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام
للمشتري .