تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
النهاية ( 1 ) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن ( 2 ) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل . الثالثة : في حد الاحتكار ، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) . وقال المفيد : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد وإليها ، وضيق الأمر عليهم فيها ، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره احتباس الغلات ( 5 ) وهو اختيار المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . احتج الشيخ برواية السكوني ( 8 ) والمفيد بحسنة الحلبي ( 9 ) . الرابعة : يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا ، وهل يسعر عليه ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) التسعير ، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة ، ولا يسعرها بما يخسر أربابها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 5 قال : وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم الخ . ( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 164 الحديث 1 ( 3 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 19 قال : وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام الخ ( 4 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج . ( 5 ) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 15 قال : والحكرة احتباس الأطعمة الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ( 7 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 12 قال : وقول المفيد جيد وروايته أوضح طريقا . ( 8 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 165 الحديث 7 . ( 9 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 165 الحديث 5 . ( 10 ) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 16 قال : وللسلطان إلى أن قال : وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة .