شرح
النهاية ( 1 ) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا
في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن ( 2 ) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل .
الثالثة : في حد الاحتكار ، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في
الرخص ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) . وقال المفيد : احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد
وإليها ، وضيق الأمر عليهم فيها ، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة ، وهي
موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره احتباس الغلات ( 5 ) وهو اختيار
المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . احتج الشيخ برواية السكوني ( 8 ) والمفيد بحسنة الحلبي ( 9 ) .
الرابعة : يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا ، وهل يسعر عليه ؟ قيل :
فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) التسعير ، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة ، ولا يسعرها بما يخسر
أربابها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 5 قال : وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث
بن إبراهيم الخ .
( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 164 الحديث 1
( 3 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 19 قال : وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة
ثلاثة أيام الخ
( 4 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج .
( 5 ) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 15 قال : والحكرة احتباس الأطعمة الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع
( 7 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 12 قال : وقول المفيد جيد وروايته أوضح طريقا .
( 8 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 165 الحديث 7 .
( 9 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الحكرة ص 165 الحديث 5 .
( 10 ) المقنعة : باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 16 قال : وللسلطان إلى أن قال : وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة .