تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
عن الرجل يحتكر ، إلى أن قال : وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 1 ) ولأن الإنسان مسلط على ماله . والجواب عن الأول بأن الأصل يصار عنه للدليل ، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية ، لأن الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا ، وعن الثالث بأن تسلط الإنسان على ماله قد تزول لعارض ، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة ، فإن له دفع المالك وقتاله مع امتناعه عن بذله . الثانية : في محل الاحتكار ، وفيه ثلاثة أقوال : ( أ ) إنه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) . ( ب ) إضافة الزيت إلى ما ذكر ، وهو قول الصدوق ( 5 ) . ( ج ) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدمة ، وهو قول ابن حمزة ( 6 ) وأحد أقوال الشيخ ( 7 ) وبه قال العلامة في القواعد ( 8 ) ومال في المختلف إلى اختيار
هامش
( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الحكرة ص 165 الحديث 5 . ( 2 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 10 قال : الاحتكار هو حبس الحنطة الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 3 قال : بعد نقل قول الشيخ وتبعه ابن إدريس وابن البراج . ( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال : والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة الخ . ( 5 ) لم أعثر في المقنع إلا ما تقدم نقله ، وقال : في المختلف : ص 168 س 4 قال الصدوق في المقنع . الحكرة يكون في الحنطة الخ . ( 6 ) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص 260 قال : الاحتكار في ستة أشياء إلى أن قال : والملح . ( 7 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم التسعير ص 195 س 12 قال : والأقوات التي يكون فيها الاحتكار إلى أن قال : والملح . ( 8 ) القواعد : كتاب المتاجر ، خاتمة يشتمل على أحكام ص 122 س 1 قال : يحرم الاحتكار إلى أن قال : والملح .
المهذب البارع — صفحة 369 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي