شرح
لا بد من الضميمة ، فإن وجده المشتري ، وإلا كانت في مقابل الثمن ، وبه قال
القاضي ( 1 ) والتقي ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والجواز ، وهو مذهب السيد ( 5 )
واختاره العلامة ( 6 ) لأصالة صحة البيع ، ولتحقق القدرة المسوغة للبيع .
احتج الأولون بما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من
أهله ؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، فيقول : أشتري منك هذا
الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في
الشئ ( 7 ) وهي مع ضعفها مقطوعة .
فالحاصل : إن الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء :
( أ ) اشتراط الضميمة .
( ب ) أن تلفه قبل القبض من المشتري .
( ج ) أنه لا يتخير المشتري مع فقده ، وكلما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته .
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه صريحا في المهذب ، وفي المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 33 قال : مسألة ، قال
الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا إلى أن قال : وكذا قال ابن البراج .
( 2 ) الكافي : فصل في عقد البيع وشروط صحته ص 356 س 12 قال : ولا يصح بيع الآبق إلا أن
يكون معه شئ آخر .
( 3 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 11 قال : وشراء العبد الآبق لا يصح
إلا أن يضم إليه الخ .
( 4 ) الوسيلة : ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال : ويجوز بيع العبد الآبق إلى أن قال : مع
غيره .
( 5 ) الإنتصار : في البيع ص 209 س 2 قال : ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه
المشتري .
( 6 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد : وهو الأقرب .
( 7 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص 209 الحديث 3 .