تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، ولو ضم إليه القصب على الأصح وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحتلب منه . وكذا أصواف
شرح
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضم إليه القصب على الأصح . أقول : ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) وبه قال ابن إدريس ( 2 ) والجواز مذهبه في النهاية ( 3 ) وبه قال القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) . وفصل العلامة ، وأجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا ، وعكس مع العكس ( 6 ) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن يشتري الإنسان الآجام إذا كان فيها قصب ( 7 ) وفي طريقها ضعف ( 8 ) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ، فصل في بيع الغرر ، ص 157 س 7 قال : السمك في الماء ، لا يجوز بيعه إجماعا ، وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك . ( 2 ) السرائر : باب بيع الغرر والمجازفة ص 233 س 17 قال : فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال : لم يكن به بأس ثم قال : والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار الخ . ( 3 ) النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص 401 س 4 قال : فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال : لم يكن به بأس . ( 4 ) لم أعثر عليه في المهذب وفي المختلف : ص 209 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج . ( 5 ) الجوامع الفقهية ، الوسيلة : ص 706 س 30 قال : وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال : وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها الخ . ( 6 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 209 س 34 قال : والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح الخ . ( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة ص 126 الحديث 21 . ( 8 ) سند الحديث كما في التهذيب ( الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ) .