الغنم مع ما في بطونها . وكذا كل واحد منها منفردا . وكذا ما يلقح الفحل .
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته .
الرابع : تقدير الثمن وجنسه . فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ،
ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه .
وكذا في كل ابتياع
فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه . وإذا
أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقد لزم
شرح
قال طاب ثراه : ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه .
أقول : إذا اشترى فاسدا ، لم يملك ، وكان لمالكه الرجوع ، فإن تعيب ضمن
أرشه ، ولو زاد ، فإن لم يكن بفعله كالسمن رده ولا شئ له ، وإن كانت الزيادة بفعله
فإما أن يكون أثرا كتعليم الصنعة ، أو بإيضاف عين من المشتري كالصبغ ، وعلى
كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبايع مجانا ، أو يكون المشتري شريكا ؟ فيه
قولان :
أحدهما : أنه لا شئ له ، لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه ، ولا يمكن
انفصاله ، أما في الأثر المحض فظاهر ، وأما في الصبغ ، فلأنه يمنع من التصرف في
ملك البايع ، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري ، أعني الصبغ .
وقيل ( 1 ) : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج
عن ملكه لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك ( العين خ ل ) لا يرفع ملكه
عن مستحقه ، إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا
بقدر الزيادة ، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب ، وهو يرجع بقيمة صبغه ، وكذا نقول
يرجع بما زاد في الأثر ، لأنه عمل عملا محترما لم يتبرع به والمالك أذن له في ذلك ،
لتسليطه له على التصرف ، أما الغاصب فلا يرجع بالأثر ، إجماعا .
هامش
( 1 ) هذا ثاني القولين .