جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا ، لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم
يكن لمكسورة قيمة . وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
شرح
الخيار للمشتري إذا خرج معيبا بين الأرش والرد ، إذا لم يتصرف ، ومعه الأرش
خاصة .
الثاني : ما لا يمكن اختباره ، هل يجوز بيعه مطلقا ؟ أو لا ، بل بشرط الصحة ، أو
البراءة ، الأكثر على الجواز ، ويكون الأصل الصحة ، فإن خرج معيبا من غير تصرف
تخير بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وهو اختيار المصنف ( 1 )
والعلامة ( 2 ) ومنع القاضي من دون الشرطين ( 3 ) وهو ظاهر الشيخين ( 4 ) .
فرع
ولا فرق بين الأعمى والمبصر في ذلك ، وقال سلار : تثبت له الخيار وإن
تصرف ( 5 ) ، وهو نادر .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 13 قال : وإن خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الرد
والأرش .
( 3 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 111 س 28 قال : وقال ابن البراج ، وأما ما لا يمكن اختباره إلا
بإفساده ، فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب الخ .
( 4 ) المقنعة ، باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 95 س 10 قال : وما لا يمكن اختباره إلا
بإفساده واستهلاكه كالبيض إلى أن قال :
فابتياعه جايز على شرط الصحة الخ . وفي النهاية : باب بيع
الغرر والمجازفة ص 404 س 12 قال : وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض إلى أن قال :
فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب الخ .
( 5 ) المراسم : ذكر ، بيع الأعدال المخرومة والجرب المشدودة ص 180 س 9 قال : وأما ما يفسده
كالبيض إلى أن قال : إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده .