تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وكيلا .
ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة .
شرح
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجارة . أقول : وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . وقال في المبسوط ( 7 ) والخلاف يقع باطلا ( 8 ) وتبعه ابن إدريس ( 9 ) . احتج الأولون : بأنه بيع صدر من أهله في محله ، فكان صحيحا . أما صدوره من أهله ؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار ، وجامع هذه الصفات ، أهل للإيقاعات . وأما كونه في محله ؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها ، قابلة للنقل من مالك إلى غيره . وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير
هامش
( 1 ) المقنعة : باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 17 قال : ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه الخ . ( 2 ) النهاية : باب الشرط في العقود ص 385 س 2 قال : فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه ، فإن أمضاه مضى الخ . ( 3 ) الجوامع الفقهية : الوسيلة : ص 707 فصل في بيان بيع الفضولي ، قال : فإذا باع كان البيع موقوفا ، فإن أجازه مالكه صح الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب التجارة ص 170 س 15 قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك إلى أن قال : وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : كتاب التجارة ص 170 س 15 قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك إلى أن قال : وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال : إذا أعطاه دينارا وقال : اشتريه شاة فاشترى به شاتين إلى أن قال : فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ . ( 8 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 22 وفيه فإن الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال : دليلنا أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما الخ وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط حيث قال : وقال : في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة الخ وهو كما ترى .