وكيلا .
ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة .
شرح
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجارة .
أقول : وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) وابن
حمزة ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
وقال في المبسوط ( 7 ) والخلاف يقع باطلا ( 8 ) وتبعه ابن إدريس ( 9 ) .
احتج الأولون : بأنه بيع صدر من أهله في محله ، فكان صحيحا . أما صدوره من
أهله ؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار ، وجامع هذه الصفات ، أهل للإيقاعات .
وأما كونه في محله ؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها ، قابلة للنقل من
مالك إلى غيره . وأما الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشئ غير
هامش
( 1 ) المقنعة : باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 17 قال : ومن باع ما لا يملك بيعه كان
البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه الخ .
( 2 ) النهاية : باب الشرط في العقود ص 385 س 2 قال : فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على
صاحبه ، فإن أمضاه مضى الخ .
( 3 ) الجوامع الفقهية : الوسيلة : ص 707 فصل في بيان بيع الفضولي ، قال : فإذا باع كان البيع
موقوفا ، فإن أجازه مالكه صح الخ .
( 4 ) المختلف : كتاب التجارة ص 170 س 15 قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك إلى أن
قال : وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) المختلف : كتاب التجارة ص 170 س 15 قال : مسألة شرط لزوم البيع ، الملك إلى أن
قال : وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال : إذا أعطاه دينارا وقال : اشتريه شاة فاشترى
به شاتين إلى أن قال : فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ .
( 8 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 22 وفيه فإن الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال :
دليلنا أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما الخ
وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط
حيث قال : وقال : في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة الخ وهو كما ترى .