ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة والملامسة ، وإيصال الغبار الغليظ
إلى الحلق ،
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام وفي
الارتماس قولان : أشبههما أنه لا كفارة .
شرح
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وفي الكذب على الله ورسوله والأئمة والارتماس قولان :
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام .
وفيه ثلاثة أقوال :
( أ ) القضاء والكفارة مع اعتقاد كونه كذبا ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) والسيد في
الإنتصار ( 2 ) والتقي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) .
( ب ) القضاء وهو مذهب الفقيه ( 5 ) ، لأنه عده في المفطرات .
( ج ) إنه ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو معنى التحريم فقط ، قاله السيد في الجمل ( 6 )
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 54 قال : والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك
الكذب على أئمة الهدى ، ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء . وفي النهاية ، كتاب الصيام ، باب ما على الصائم
اجتنابه ص 153 قال : فأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال : والكذب . . الخ .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الصيام ص 62 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال : واعتماد الكذب على
الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيجابهم في ذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب .
( 3 ) الكافي : ج 1 ، الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 19 قال : فإن تعمد إلى أن قال : الكذب على
الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام فسد صومه ولزمه القضاء بصيام يوم
والكفارة .
( 4 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 192 س 1 .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال مسألة قال الشيخان إلى أن قال : وعده علي بن بابويه من المفطرات
( 6 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 س 7 قال : وقد ألحق قوم من
أصحابنا الخ .