والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا .
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر .
وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق ، والاستنقاع الرجل في الماء ،
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب .
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر
أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم
الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على
الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني ، وفيه مسائل :
الأولى : تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا
شرح
أنها تفطر ( 1 ) وقال في الجمل : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب
القضاء والكفارة إلى أن قال : والحقنة ولم يفصل ( 2 ) .
فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات :
( أ ) القضاء والكفارة على نقل السيد .
( ب ) القضاء خاصة على قول التقي .
( ج ) أنها تفطر ، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط ، أو مع الكفارة .
( د ) الكراهية مذهب السيد .
( ه ) استحباب الامتناع على قول أبي علي .
قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 51 س 4 قال : وقال السيد في المسائل الناصرية : وأما الحقنة فلم
يختلف في أنها تفطر .
( 2 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 س 7 وقد ألحق الخ .