تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا . فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر . وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق ، والاستنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب . ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني ، وفيه مسائل : الأولى : تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا
شرح
أنها تفطر ( 1 ) وقال في الجمل : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال : والحقنة ولم يفصل ( 2 ) . فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات : ( أ ) القضاء والكفارة على نقل السيد . ( ب ) القضاء خاصة على قول التقي . ( ج ) أنها تفطر ، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط ، أو مع الكفارة . ( د ) الكراهية مذهب السيد . ( ه‍ ) استحباب الامتناع على قول أبي علي . قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 51 س 4 قال : وقال السيد في المسائل الناصرية : وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر . ( 2 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 س 7 وقد ألحق الخ .