وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمايع .
شرح
الطعم ، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه ، والأصل صحة الصوم والمفسد غير
معلوم .
( ب ) الكراهية ، وهو اختياره في المبسوط ( 1 ) وعليه الأكثر .
قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان : أشبههما التحريم بالمايع .
أقول : هنا قسمان :
الأول : الحقنة بالمايعات ، وفيها قولان :
( أ ) القضاء قاله الشيخ في الجمل ( 2 ) المبسوط ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) والعلامة في
المختلف ( 5 ) وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر ( 6 ) وقال المفيد : إنها تفسد الصوم ( 7 ) .
( ب ) التحريم خاصه ، قاله الشيخ في النهاية ( 8 ) وهو اختيار المصنف ( 9 ) وابن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 273 س 21 قال : ويكره
استجلابه بما له طعم ، ويجري مجرى ذلك العلك كالكندر .
( 2 ) الجمل والعقود : ص 58 س 7 قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة إلى أن قال : والحقنة
بالمايعات .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 7 قال : وما يوجب
القضاء . دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمايعات .
( 4 ) الإقتصاد : كتاب الصوم ، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288 س 11 قال : وما يوجب
القضاء دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمايعات .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 51 س 1 قال : اختلف أصحابنا في الحقنة إلى أن قال : والأقرب
أنها مفطرة مطلقا " أي جامدة أو مايعة " ويجب بها القضاء خاصة .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 73 قال : الحقنة بالمايعات تفطر .
( 7 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 54 س 37 قال : ويفسده أيضا الحقنة .
( 8 ) النهاية : كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 س 11 قال : ولا يجوز له الاحتقان
بالمايعات .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 303 س 6 قال : فإذن الوجه أن الاحتقان حرام على الوجهين .