شرح
إدريس ( 1 ) .
الثاني : الحقنة بالجامدات ، وفيها قولان :
القضاء قاله العلامة في المختلف ( 2 ) وهو ظاهر التقي ( 3 ) حيث أطلق وجوب
القضاء بالحقنة .
والكراهة خاصة ، وهو اختياره في الجمل ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) واختاره
المصنف ( 6 ) .
تذنيب
أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المايع والجامد ( 7 ) وأطلق التقي
وجوب القضاء بها غير مفصل ( 8 ) وقال أبو علي ، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها
تصل إلى الجوف ( 9 ) وقال السيد في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم ص 88 س 12 قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات فإن فعل ذلك كان
مخطئا مأثوما .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال : وإن تعمد القئ أو السعوط أو الحقنة
إلى أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم .
( 4 )
( 5 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 17 قال وأما
المكروهات إلى أن قال واستدخال الأشياف الجامدة .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 304 س 27 قال : والاحتقان بالجامد مكروه .
( 7 ) جمل العلم والعمل : ص 90 فصل فيما يفسد الصوم س 10 قال : والحقنة .
( 8 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال : أو الحقنة ، إلى أن قال فعليه
القضاء بيوم .
( 9 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 51 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة
لأنها تصل إلى الجوف