شرح
( ب ) القضاء خاصة قاله التقي ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وهو مذهب الشيخ في المبسوط
فإنه قال : هو مكروه ، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر
ويوجب القضاء ( 3 ) وقال ابن بابويه في كتابه ، بتحريمه ( 4 ) .
( ج ) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف ( 5 ) .
( د ) قال الصدوق في المقنع ( 6 ) وأبو علي ( 7 ) : لا بأس به ، ولم يذكره الحسن في
المفطرات .
الثانية : مضغ العلك وفيه قولان :
( أ ) التحريم ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 8 ) ووجهه أن أجزاءه لا تليم في
الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة . ويجاب
عنه بأن تحليل الأجزاء منه غير معلوم ، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي
هامش
( 1 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال : وإن تعمد القئ أو السعوط إلى
أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم .
( 2 ) المهذب : ج 1 باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، دون الكفارة ص 192 س 9 قال : والسعوط .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ص 272 س 17 قال : فأما المكروهات فاثني عشر شيئا ، السعوط
الخ .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 32 ) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص 69 ذيل
حديث 17 قال : ولا يجوز للصائم أن يستعط .
( 5 ) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 س 10 قال : ويكره للصائم
السعوط ، وفي الخلاف : كتاب الصوم مسألة 57 قال : السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر .
( 6 ) المقنع : أبواب الصوم ( 4 ) باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 60 قال : ولا بأس إلى أن قال :
ويستعط .
( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 51 س 31 قال : وقال ابن الجنيد لا بأس به .
( 8 ) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 س 6 قال : ولا يجوز للصائم مضغ
العلك .