وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة .
شرح
( د ) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) والسيد
في الإنتصار ( 3 ) لأنه فعل منهيا عنه ، فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل . وقال
الحسن ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والسيد في قول آخر ( 6 ) لا يجب به قضاء
ولا كفارة .
قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة .
أقول : هنا مسألتان
الأولى : السعوط ، وفيه أربعة أقوال :
( أ ) وجوب القضاء والكفارة ، وهو اختيار المفيد وتلميذه ( 7 ) ( 8 ) ومذهب
العلامة ( 9 ) إن وصل إلى الحلق .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 54 س 36 قال : والارتماس في الماء إلى أن قال : ويجب على
فاعلها القضاء والكفارة . وفي النهاية كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ، قال : فأما الذي يفسد
الصيام مما يوجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال : والارتماس في الماء .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ص 191 باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة إلى أن
قال : والارتماس في الماء على التعبد .
( 3 ) الإنتصار : مسائل الصوم ص 62 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال : بالارتماس
في الماء الخ .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة ، إلى أن قال : وقال السيد المرتضى : لا يجب به . قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب
ابن أبي عقيل .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة ، إلى أن قال : وقال السيد المرتضى : لا يجب به . قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب
ابن أبي عقيل .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة ، إلى أن قال : وقال السيد المرتضى : لا يجب به . قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب
ابن أبي عقيل .
( 7 ) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص 54 س 37 قال : : ويفسده أيضا الحقنة والسعوط إلى أن قال :
وعليه القضاء والكفارة .
( 8 ) المراسم : أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 98 س 13 قال : أو تسعط إلى أن قال : فعليه مع
القضاء الكفارة .
( 9 ) المختلف : ص . 51